مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة محاضر الاجتماعات وتدون في دفتر خاص.
وترسل نسخة من هذه المحاضر الى كل عضو في المجلس.
يتولى المدير العام للديوان كتابة المجلس