مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يصادق على جدول الاعمال النهائي في كل اجتماع بعد مناقشته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .