مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يعد الرئيس جدول أعمال كل اجتماع يعقده المجلس، ويرسله الى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع حرصا على سير أشغاله.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تتعلق باختصاصاته في جدول الاعمال.
يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه.