الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يطلع مجلس الادارة والتوجيه على تقارير المدير العام، ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه، لاسيما ما يأتي :
برامج العمل والميزانيات التقديرية التي تخص الاستغلال والاستثمارات معاء
- التقارير السنوية عن النشاط والحصائل السنوية مع بنودها المختلفة المنصوص عليها في المخطط الوطنى للمحاسبة، لاسيما حساب النتائج، مشاريع الانضمام الى الهيئات الاجنبية المماثلة وغيرها من المؤسسات ذات الاختصاص في مجال التجارة الدولية.
المادة II : يرأس مجلس الادارة والتوجيه دائما ممثل ، هم وزير : التجارة ويتكون من أحد عشر عضوا
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير النقل، 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية.
يشارك المدير العام للديوان الوطنى للاسواق والتصدير وممثل المستخدمين مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس ويمكن للمجلس أن يستعين بأى شخص يرى فائدة في الاستعانة به.