مرسوم رقم 87-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339
المادة 6
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. لاسيما المرسوم رقم 77 07 المؤرخ في - 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه.