مرسوم رقم 87-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339
المادة 4
يمارس الوصاية التربوية على المدرسة كل من وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى طبقا للمرسوم رقم 83 - -- 363 المؤرخ | في 28 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه.