مرسوم رقم 87-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339
المادة 3
توضع المدرسة الوطنية للاشغال العمومية تحت سلطة وزير الاشغال العمومية.