مرسوم رقم 87-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه بالمدرسة في هذا الاطار وبعنوان أهم القطاعات المستعملة، بالاضافة الى الاعضاء المنصوص عليهم في المادة و من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر | سنة 1985 المذكور أعلاه من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير النقل.