مرسوم رقم 87-60 · ج.ر عدد 10 لسنة 1987 معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336

المادة 3

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.