مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة 9
يعاقب طبقا للتشريع الجاري به العمل الاشخاص الذين يسخرون لهذه العملية ولا يستجيبون لهذه التسخير.