مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة 7
يحصى حسب اجراءات خاصة الاشخاص الذين ينتمون الى الفئات الآتية في البلدية التي يكون فيها مقر المؤسسة التي يوجدون فيها ويرتبون في الفئة المسماة «السكان المحسوبون على حدة :
العسكريون المقيمون في الثكنات. -
- الاشخاص الذين يعالجون في مؤسسات الصحة والنقاهة والراحة
- المحبوسون في مؤسسات اعادة التربية والتأهيل
- الاشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة.