مرسوم رقم 87-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
المادة الأولى
يجرى، في اطار تطبيق القانون رقم 86 وه المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه، في كامل التراب الوطني، احصاء عام للسكان والاسكان سنة 1987 حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
تقوم اللجنة التقنية الميدانية بالاحصاء العام للسكان والسكن سنة 1987، في اطار الهيكل التنظيمي العام الخاص به، تحت اشراف اللجنة الوطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان.