مرسوم رقم 87-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى حسب كل مشروع أعمال، للحقوق والواجبات والوثائق الملحقة به. وتعد هذا الجرد طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالسياحة.