المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، قصد تجنب ازدواجية | الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال | الخدمات الجوية الدولية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، رغبة منهما فى ابرام اتفاق قصد تجنب - ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية قد اتفقتا على الاحكام التالية :