المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الاستيازات والحصانات ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية
- رغبة منهما في تدعيم العلاقات القائمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعات الاوربية، وتسهيل تحقيق أهداف اتفاق التعاون
- ورغبة منهما في اقرار النصوص المتعلقة باقامة ممثلية للجنة المجموعات الاوربية المسماة فيما يلى «اللجنة» ومنحها الحصانات والامتيازات على التراب الجزائري، قد اتفقتا على ما يلى :