المادة الأولى
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توافق على اقامة ممثلية للجنة على التراب | الجزائري.
المادة الثانية I تتمتع المجموعات الاوربية بالشخصية القانونية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه
2 - باشتراط موافقة وزارة الشؤون الخارجية تتمتع ممثلية المجموعات الاوربية | بأهلية التعاقد، واكتساب الممتلكات العقارية والمنقولة والتنازل عنها، وكذا التقاضي وهي تمثل في هذا الصدد المجموعات الاوربية على التراب الجزائري.
المادة الثالثة I - ممثلية اللجنة ورئيسها وأعضاؤها وكذا أفراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم يتمتعون على التراب الجزائري بالحصانات والامتيازات المطابقة لتلك التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا لاحكام اتفاقية فيينا في مجال العلاقات الدبلوماسية المبرمة يوم 18 أبريل سنة 1961 بفيينا، بشرط أن تمنح الدول أعضاء المجموعات الاوربية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لبعثة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المجموعات الاوربية ولرئيسها ولاعضائها وكذا لافراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم، طبقا لاحكام المادة 17 من بروتوكول» امتيازات وحصانات المجموعات الاوربية الملحق بمعاهدة تأسيس مجلس واحد ولجنة واحدة للمجموعات الاوربية المبرمة في بروكسيل يوم 18 أبريل سنة 1965 2 ان الامتيازات والحصانات الممنوحة لرئيس ممثلية اللجنة ولاعضائها وكذا أفراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم، لا تمنح للاشخاص الذين ليسوا رعايا لدولة عضو في المجموعة أو الذين يحملون الجنسية الجزائرية، وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة السابقة.
المادة الرابعة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ابتداء من تاريخ تسلم لجنة المجموعات الاوربية اشعار موافقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على هذا الاتفاق.
اثباتا لذلك، وقع الممضيان أدناه المفوضان شرعا هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن لجنة المجموعات الجزائرية الديمقراطية الاوربية الشعبية مدير التشريفات س ج كيلي ابن يوسف بابا على -