مرسوم رقم 87-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-53 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات، الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1983. 301
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.