المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
أ - أ اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتألف من ممثلي وزير الاعلام ووزير المالية.
ويرأسها عضو يعينه وزير الاعلام. 2 (2) قائمة جرد تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في ممارسة المهمة، تبين قيمة 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه العناصر والممتلكات المخولة الى المؤسسات | الوطنية لتوزيع الصحافة وسط البلاد» و «غرب البلاد» و «شرق البلاد».
يجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشر عليها المصالح المختصة في وزارة المالية، في أجل أقصاه ستة أشهر.