الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تضطلع المؤسسة بمهمة الخدمة العمومية ، في اطار احتكار الدولة لتوزيع الصحافة الذي تمارسه في كامل الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 87 – 48 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة وفى هذا الاطار تقوم بما يلي :
تسعى من خلال توزيع الصحافة لتعميم الاعلام عبر الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، تزود الادارات والهيئات العمومية بالصحافة،
- تستورد الصحافة الاجنبية العامة والمتخصصة في اطار توفير الاحتياجات الوطنية في ميدان الاعلام، توزع فى مجال اختصاصها، الصحافة الاجنبية العامة و/أو المتخصصة، الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة تسير وتراقب طلبات الاشتراكات في المطبوعات الاجنبية لاسيما الدوريات العلمية والتقنية، تشارك في رفع المستوى الثقافي والتكوين - لدى المواطنين، كما تشارك في تعبئتها من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية، تشارك في النهوض بالاعلام الوطني في الخارج لاسيما توسيع الصحافة الوطنية، تنظم وتطور في الناحية التي تدخل في اختصاصها توزيع الصحافة من خلال اقامة شبكة من الموزعين العموميين والخواص،
- تعمل لتطوير الشبكة الوطنية للطبع البرقي، تعد طبقا لتعليمات السلطة الوصية خريطة
- توزيع الصحافة في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي وتراجعها وتضبطها باستمرار، تشجع توسيع شبكة نقاط بيع الصحافة وتكثفها في الناحية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
- تعمل مع بائعى الجرائد من أجل النهوض بنشاط التوزيع.
تنظم وتطور تنقل باعة الجرائد والنشريات والدوريات الأخرى أو توزيعها في الطرق العمومية أو في أي مكان عمومي آخر، تنشىء الوسيلة الاحصائية التي تتعلق بالتوزيع وتطورها،
- تزود الناشرين في الاوقات الملائمة بالمعلومات الاحصائية التي تتعلق بتوزيع مطبوعاتهم،
- تطور علاقات التعاون والتبادل مع مؤسسات توزيع الصحافة الاجنبية بابرام اتفاقيات وعقود تتعلق بذلك.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 279