مرسوم رقم 87-49
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 49 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد. 277
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 14
يعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الأعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها، ويكمل هذا الخلف مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.
الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة