مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثاني — مؤسسات النشر › الفصل الاول — جودة الانتاج وآجال توزيع الصحافة المكتوبة
المادة 8
يحرر عدم احترام الاحكام المنصوص عليها في المادة 7 السابقة مؤسسات التوزيع من التزاماتها تجاه الناشرين فيما يخص آجال توزيع المنتوج وجودة التوزيع.
المادة و : تتحمل مؤسسات النشر الاضرار المادية المثبتة قانونا والتي يمكن أن تلحق الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة مؤسسات التوزيع من جراء عدم احترام مواقيت سحب الجرائد.