مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثاني — مؤسسات النشر › الفصل الاول — جودة الانتاج وآجال توزيع الصحافة المكتوبة
المادة 7
يخضع نشر منتوج التوزيع وطبعه لقاعدة التكرار والدورية، المحددة مقدما.
يحدد وزير الاعلام بقرار مواقيت اغلاق اليوميات وسحبها.
كما تضبط حدود مواقيت سحب الدوريات الاخرى في اطار اتفاقيات تبرم بين الناشرين والموزعين.