مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العامة لممارسة وظيفة توزيع الصحافة المكتوبة
المادة 6
تتولى مؤسسات التوزيع المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 5 السالفة الذكر توزيع الصحافة عبر كامل التراب الوطني بوسائلها الخاصة أو بمساعد مقدمي الخدمات.
ويمكن مؤسسات النشر أن توزع الصحافة التي تصدرها عن طريق الاشتراك.