مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — القواعد العامة لممارسة وظيفة توزيع الصحافة المكتوبة
المادة 5
المتعاملون الذين يمارسون وظيفة التوزيع هم :
الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه
- مؤسسات النشر،
- مؤسسات التوزيع
- مؤسسات النقل العمومية
- مؤسسات النقل العمومى للمسافرين التي تنشئها البلديات والولايات أو تجمعها،
- مؤسسات النقل العمومي الخاصة،
- الاشخاص المعنويون أو الطبيعيون المرخص لهم بتأدية الخدمات في مجال توزيع الصحافة المكتوبة وبيعها.