مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التعريف
المادة 3
يعد من أعمال التوزيع اعداد الصحافة المكتوبة، نقلها، وتسليمها، وبيعها في كامل التراب الوطني أو في الخارج.
ويلحق بوظيفة التوزيع نشاط الصحافة غير المبيعة ومعالجتها.