مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الخامس — شروط متابعة عمل التوزيع
المادة 33
يجب على مؤسسات توزيع الصحافة المكتوبة، التي نص عليها هذا المرسوم، أن تعد بانتظام، الاحصائيات التي تتعلق بأعمال توزيع الصحافة المكتوبة، قصد استغلالها وتبليغها في الآجال المقررة للسلطة الوصية ومؤسسات النشر.