مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الثاني — شروط التوزيع
المادة 27
تنظم مؤسسات التوزيع قصد بلوغ الاهداف المرسومة لها، نقل الصحافة المكتوبة باستعمال مايأتي :
- وسائلها الخاصة،
- وسائل النقل العمومية،
- وسائل النقل العمومية الخاصة،
- ان دعت الحاجة، أية وسيلة أخرى للنقل لاسيما وسائل ادارة البريد والمواصلات.
وبهذه الصفة تحدد في اطار الاتفاقيات والخدمات المطلوب تقديمها والتزامات كل طرف من الاطراف.