مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الثاني — شروط التوزيع
المادة 25
يجب على الوكلاء و / أو بائعى الصحافة المكتوبة، في مفهوم المادتين 10 و 11 من القانون رقم 82 or المذكور أعلاه، أن يضعوا تحت تصرف - المواطن المطبوعات الجاهزة للبيع | في الساعات والايام المقررة وفي حالة عدم احترام أحكام هذه المادة، يمكن مؤسسات التوزيع أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.