مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الثاني — شروط التوزيع
المادة 23
يجب على موزعي الصحافة أن يمتثلوا الاحكام التنظيمية فى ميدان النقل العمومي وأحكام الاتفاقيات الخاصة بمجال التوزيع، وأن يأخذوا بعين الاعتبار المتطلبات الناجمة عن طبيعة منتوج الصحافة المكتوبة، لاسيما ما يخص توفرها واحترام مواقيتها والعناية المطلوبة في هذا النشاط. كما يجب عليهم أن يسهموا في ترقية توزيع الصحافة.