مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الثاني — شروط التوزيع
المادة 21
يتمثل الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، في رخصة النقل و / أو بيع الصحافة المقبولة للتوزيع، تسلمها مؤسسة التوزيع طبقا للتنظيم المعمول به، وتبعا للاهداف التي تحددها المؤسسة في اطار تطبيق خارطة التوزيع الوطنية. 276 الجريدة الرسمية للجمهورية