مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التعريف
المادة الأولى
يكتسى توزيع الصحافة المكتوبة، كما نصت عليه المادتان 59 و 60 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 6 فبراير سنة - 1982 المذكور أعلاه، طابع المصلحة العامة، ويستلزم الواجبات التي تفرضها شروط الخدمة العمومية. وتتولى توزيع الصحافة المكتوبة مؤسسات التوزيع التي يمكنها أن تستعين حسب الحاجة، فى المستوى المحلى و / أو الجهوى بموزعين عموميين أو خواص.