مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الثاني — شروط التوزيع
المادة 19
يمكن المؤسسة المكلفة بالتوزيع أن تستعين بموزعين للصحافة معتمدين قانونا فى الاماكن أو الجهات التي لا تستطيع وسائلها القيام بتوزيع الصحافة المكتوبة، توزيعا ملائما كما يمكنها أن تفعل ذلك كلما اقتضت ذلك متطلبات المردودية وحسن التسيير.