مرسوم رقم 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع › الفصل الاول — ظروف التوزيع
المادة 16
يجب على القائمين بالنقل العمومي في اطار أحكام الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أن يمنحوا منتوجات الصحافة المكتوبة الاولية مع احترام الالتزامات الناجمة عن طبيعة مهمتهم.
كما يجب نقل طرود الصحافة في الايام والساعات التي تحدد في اطار اتفاقيات.