الباب الاول — تنظيم موسم مكافحة الحرائق
المادة 8
توزع مخططات مكافحة النار في غابات البلديات، ومجموعات البلدية والولاية على جميع أعضاء اللجان المدانية المعنية فور المصادقة عليها .
ويبلغ مخطط مكافحة النار في غابات الولاية للهياكل الادارية المركزية المكلفة بالحماية المدنية وحماية الغابات.
المادة و : اذا كان امتداد أحد الجبال أو احدى الغابات، عبر تراب بلديتين أو عدة بلديات أو دائرة أو ولاية فعلى الاخيرتين أن تنسقا اعداد المخطط والاعمال المنصوص عليها لتنفيذ كل منهما مخططها الخاص بمكافحة النار في الغابات.