مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الاول — تنظيم موسم مكافحة الحرائق
المادة 6
تعد لجنة حماية الغابات تحت سلطة الوالى مخططا خاصا بغابات الولاية يضمن مخططات مكافحة النار في الغابات المذكورة في المادة السابقة.