مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الاول — تنظيم موسم مكافحة الحرائق
المادة 5
تعد كل بلدية أو مجموعة بلديات بالاتصال مع المصالح المحلية المكلفة بالحماية المدنية والغابات مخططها الخاص بمكافحة النار في الغابات.
تصادق على هذا المخطط اللجنة الميدانية في البلدية أو في الدائرة حسب الحالة، طبقا لاحكام المرسوم رقم 80-48 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه. ثم يعرض على الوالي المختص اقليميا يوافق عليه.