مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الاول — تنظيم موسم مكافحة الحرائق
المادة 4
تبين الخرائط المنصوص عليها | في مخطط مكافحة النار في الغابات المحددة في المادة السابقة، التشكيلات الغابية في الاقليم المعنى وتعد حسب اتساع هذا الاقليم بقياس 50.000/1 و 1/100.000/1 و 200.000/1