مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 33
تتحمل البلدية المعنية أعباء تعويض الضرر الذي يلحق المساعدين الوقتيين المتطوعين أو المسخرين في خدمة مكافحة حرائق الغابات لصالح الجماعات المحلية، طبقا للمهمة التي خولها اياهم رئيس المجلس الشعبي البلدى.