مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 32
يستفيد المساعدون الوقتيون في خدمة مكافحة حرائق الغابات سواء كانوا متطوعين أو مسخرين، تعويضا عن الاضرار التي تلحقهم اثناء أداء مهمتهم طبقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 83 3 المؤرخ في 2 يوليو سنة - 1983 المذكور أعلاه.