مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 31
يماثل المساعد الوقتي المتطوع أو المسخر للخدمة في مكافحة الحرائق، العون العمومي فيما يخص الاضرار التي تلحقه أو التي يتسبب فيها للغير بتدخله.