مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
المادة 2
يحدد تنظيم مكافحة الحرائق داخل الاملاك الغابية الوطنية في مخطط مكافحة النار فى الغابات في مستوى البلدية الواحدة أو | مجموعة بلديات، أو الولاية.