مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 27
يسخر الاشخاص والاملاك طبقا للتشريع المعمول به اذا كانت وسائل التدخل التي نص عليها مخطط مكافحة النار فى الغابات غير كافية لاخماد الحريق.