مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات
المادة 21
اذا كان اتساع الحريق يفوق قدرات تدخل الولاية الواحدة وجب على رئيس لجنة حماية الغابات في هذه الولاية ان يعلم رئيس اللجنة الوطنية لحماية الغابات الذي يجمع الوسائل الاضافية المطلوب استعمالها.