مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات
المادة 17
يجب على كل شخص يلاحظ وجود نار في الغابة أن يسارع الى اطفائها واذا تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يعلم المركز الغابي الاقرب الى مكان الحريق أو أية سلطة أخرى تكون أقرب الى ذلك.