مرسوم رقم 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
الباب الاول — تنظيم موسم مكافحة الحرائق
المادة 12
ينسق رئيس الدائرة، عمليات اعداد مخططات مكافحة النار في الغابات عبر البلديات المعنية، ويشرف عليها، وتساعده في ذلك مصالح الحماية المدنية والغابات.
ويعين الوالى بناء على اقتراح لجنة حماية الغابات في الولاية عونين أو أكثر من بين أعضاء اللجنة الميدانية الدائمة في الولاية لمراقبة تنفيذ التدابير الواردة في مخططات مكافحة النار في الغابات.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة