مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الثاني — التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها
المادة 9
يمنع طوال مرسم حماية الغابات من الحرائق احراق القش والنباتات الاخرى القائمة على سوقها أو الملقاة على الأرض أو المجموعة في كتل أو أكوام أو كداس داخل | الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد كيلومتر منها.
ويتوقف حرق القش والنباتات الاخرى خارج هذه الفترة وفى الحدود ذاتها، على رخصة تسلمها المصالح التقنية المكلفة بالغابات.