مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الأول — التدابير التي تطبق على الاعمال والمنشآت داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها
المادة 7
يجب أن تزود الآليات الميكانيكية التي تعمل داخل الاملاك الغابية أو على بعد خمسمائة متر منها بجهاز غطاء اللهب الذي تحدد مواصفاته التقنية الادارات المكلفة بالغابات والحماية المدنية.