مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الأول — التدابير التي تطبق على الاعمال والمنشآت داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها
المادة 6
يجب أن تحاط البنايات والمنشآت والورشات غير المخصصة للاستعمال السكنى وحتى المقامة لمدة تقل عن سنة واحدة بشريط وقائي عرضه خمسة وعشرون (25) مترا، خال من كل النباتات الثانوية والمواد القابلة للاستعمال كما يجب أن تزود بأجهزة لمكافحة الحرائق، طبقا لتعليمات المصالح التقنية المكلفة بالغابات والحماية المدنية