مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الأول — التدابير التي تطبق على الاعمال والمنشآت داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها
المادة 5
تحدد المصالح التقنية المكلفة بالغابات في الولاية الاراضي التي تقام فيها جميع البنايات والمنشآت والورشات المذكورة فى المواد من 24 الى 33 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.