الباب الأول — التدابير التي تطبق على الاعمال والمنشآت داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها
المادة 4
يجب أن تحاط المساكن التي تقع داخل حدود الاملاك الغابية الوطنية، أو على بعد 248 الجريدة الرسمية للجمهورية خمسمائة (500) متر منها بشريط وقائي عرضه عشرة (10) أمتار وخال من أى نبات ثانوى مثل الشجيرات والحشائش المتشعثة والمتشعبة التي تنبت تحت الاشجار الرئيسية في الغابة ويسمح بالاشجار المثمرة داخل حدود هذا الشريط الوقائي، ويشذب من الاشجار الرئيسية فيه ثلثها
(3) الاسفل على الاقل.